هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - تتمّة تجب كفّارة الظهار
عَلَى الْوَحْدَةِ الْجِنْسِيَّةِ، وَ عَلَى النَّسْخِ، وَ عَلَى الْعَاجِزِ فَيَكْتَفِي بِالاسْتِغْفَارِ عَنِ الْأُخْرَى، وَ عَلَى الْجَاهِلِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ مُعَلَّقاً عَلَى الْوَطْءِ.
٤٧ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، قِيلَ: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا؟ [قَالَ: لَا يَمَسَّهَا] [٢] حَتَّى يُكَفِّرَ، قِيلَ: فَإِنْ فَعَلَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً [٣].
٤٨ [٤] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَى، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤٩ [٥] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الظِّهَارِ يَقَعُ عَلَى الْحِنْثِ، فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا [٦] عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
٥٠ [٧] ٧- قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدِي، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَفَّرْتُ، فَقَالَ: هَكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ إِذَا وَقَعَ كَفَّرَ.
أقول: حمل على كون الوطء شرطا للظهار.
٥١ [٨] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ تَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ عَلَيْهِ (فِي ذَلِكَ) [٩] شَيْءٌ؟ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا، وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ أَوِ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا، وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسَّهَا.
[١] الوسائل ١٥: ٥٢٧/ ٤.
[٢] أثبتناه من رض و ج و الوسائل.
[٣] الأصل: رقبة أيضا.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٣١/ ١٠.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٣١/ ٩.
[٦] رض و ج: جهل فإنّما.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٢٩/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٣٢/ ١.
[٩] ليس في رض.