هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧ - تتمّة تجب كفّارة الظهار
٥٢ [١] ٩- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ، قِيلَ: فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ [٢] عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، قِيلَ: فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ، هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا.
٥٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا.
٥٤ [٤] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.
٥٥ [٥] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ [٦]، قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ: أَ لَكَ حَاجَةٌ أَوْ تُطَلِّقَهَا؟.
٥٦ [٧] ١٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
تمّ كتاب الظهار
[١] الوسائل ١٥: ٥١٨/ ٢.
[٢] أثبتناه من رض و ج و الوسائل، و في الأصل:
واجب.
[٣] الوسائل ١٥: ٥١٨/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٥١٩/ ٧.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٣٣/ ١.
[٦] أثبتناه من رض و الوسائل، و في الأصل:
امرأة.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٣٤/ ١.