هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - التاسع في الحضانة
مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ، فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.
٢٠٩ [١] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ، (فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا، فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ تَزَوَّجْتِ) [٢]، فَقَالَ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلَدَهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ، هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
٢١٠ [٣] ٣- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَ قَالَ: الْخَالَةُ وَالِدَةٌ.
٢١١ [٤] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ [٥] قَالَ: مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ.
أقول: حمل على الصبيّ.
٢١٢ [٦] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ إِذَا وَضَعَتْهُ [٧] أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.
٢١٣ [٨] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ:
لَا، بَلِ الرَّجُلُ، فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا: أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ
[١] الوسائل ١٥: ١٨١/ ٢.
[٢] ليس في رض.
[٣] الوسائل ١٥: ١٨٢/ ٤.
[٤] الوسائل ١٥: ١٩٠/ ١.
[٥] البقرة: ٢٣٣.
[٦] الوسائل ١٥: ١٩١/ ٢.
[٧] رض: وضعت.
[٨] الوسائل ١٥: ١٩١/ ٣.