هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - التاسع في الحضانة
- [مَنْ] [١] يُرْضِعُهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.
٢١٤ [٢] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
أقول: حمل على البنت و على ما قبل الفطام.
٢١٥ [٣] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ [يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ] [٤] أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [٥].
٢١٦ [٦] ٩- رُوِيَ فِي الْمُطَلَّقَةِ: الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْبِنْتِ لِمَا مَرَّ.
٢١٧ [٧] ١٠- رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يُفَارِقُ الْمَرْأَةَ، مَتَى يَأْخُذُ وُلْدَهُ؟ قَالَ: إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ، وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ.
٢١٨ [٨] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى بِقَرِيبِهِ مِنَ الْأَبْعَدِ.
وَ يَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ، وَ هُوَ شَامِلٌ لِلْمِيرَاثِ وَ الْحَضَانَةِ.
٢١٩ [٩] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْأَبَوَيْنِ أَوْلَى مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ. وَ يَأْتِي هُنَاكَ [إِنْ شَاءَ اللَّهُ] [١٠].
[١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٥: ١٩١/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ١٩٢/ ٥.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] البقرة: ٢٣٣.
[٦] الوسائل ١٥: ١٩٢/ ٦.
[٧] الوسائل ١٥: ١٩٢/ ٧.
[٨] الوسائل ١٧: ٤١٥/ ٣.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٤٥/ ٥.
[١٠] أثبتناه من ج.