هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - الخامس في طلاق الغائب و من لا يعتبر فيه انتفاء الحيض و نحوه،
وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ.
٢٦ [١] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ.
٢٧ [٢] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً.
٢٨ [٣] ٧- رُوِيَ: أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَيَّ يَوْمٍ طَلَّقَهَا أَنَّهُ يَجُوزُ.
٢٩ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى السَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
٣٠ [٥] ٩- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الْغَائِبِ الَّذِي يُطَلِّقُ أَهْلَهُ، كَمْ غَيْبَتُهُ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ [٦] أَشْهُرٍ، قِيلَ: حَدٌّ دُونَ ذَا؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةٍ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٣١ [٧] ١٠- رُوِيَ: لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ.
٣٢ [٨] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا، وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا، وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ طَمْثُهَا وَ طُهْرَهَا، فَقَالَ: هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ، ثُمَّ [٩] قَالَ: إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ.
٣٣ [١٠] ١٢- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ
[١] الوسائل ١٥: ٣٠٧/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٠٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٤٤/ ٢ و ٣٠٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٠٨/ ٧.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٠٨/ ٨.
[٦] أثبتناه من الاستبصار و الفقيه، و في الأصل:
و ستّة، و في ج و رض: خمسة أشهر ستّة أشهر.
[٧] الوسائل ١٥: ٤١١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٣١٠/ ١.
[٩] ليس في رض.
[١٠] الوسائل ١٥: ٣١١/ ٢.