هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٤ - أمّا الإيلاء
٩- يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعيّا أو بائنا و لا بدّ من اجتماع شرائط الطلاق لما مرّ.
١٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا يَمَسَّهَا وَ لَا يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا، وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.
١٨ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْإِيلَاءِ: إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
١٩ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. وَ حُمِلَ عَلَى اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِي نَظَرِ الْإِمَامِ، وَ عَلَى مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ قَبْلَهَا، وَ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَ الْيَائِسَةِ، وَ عَلَى الْبَائِنِ اللُّغَوِيِّ عَلَى [٤] أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ.
١٠- المؤلي إذا أبى حبسه الإمام و ضيّق عليه، فإن أبى فله قتله لما مرّ.
٢٠ [٥] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ [٦] حَظِيرَةً [٧] مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
٢١ [٨] وَ رُوِيَ: وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
٢٢ [٩] وَ رُوِيَ: يَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
[١] الوسائل ١٥: ٥٤٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٤٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٤٤/ ٣.
[٤] ليس في رض.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٤٥/ ٣.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
جعله.
[٧] الحظيرة: ما أحاط بالشيء و هي تكون من قصب و خشب (اللسان: حظر).
[٨] الوسائل ١٥: ٥٤٥/ ٤.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٤٥/ ١.