هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - الخامس فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِيَّةِ.
١٠٢ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ ثُمَّ ادَّعَيَا عَدَمَ الدُّخُولِ لَمْ يُصَدَّقَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَدْفَعُ الْمَهْرَ وَ الْمَرْأَةُ تَدْفَعُ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا.
١٠٣ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا.
١٠٤ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبِكْرَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ كَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
١٠٥ [٤] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالَ: إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
١٠٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً، وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا.
١٠٧ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا] [٧] قَالَ: أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
١٠٨ [٨] وَ رُوِيَ: لَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى [٩] الِاسْتِحْبَابِ.
١٠٩ [١٠] ١٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [أَنَّ] [١١] لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
[١] الوسائل ١٥: ٦٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٦٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٧٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٧٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٧٢/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٧٣/ ٧.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٥: ٧٧/ ٢٥.
[٩] ليس في ج.
[١٠] الوسائل ١٥: ٧٨/ ٣.
[١١] أثبتناه من ج و الوسائل.