هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - الخامس فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
٩٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ [٢] بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ، وَ الْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ.
٩٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.
٩٤ [٤] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ.
٩٥ [٥] وَ رُوِيَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بَعْدَ الدُّخُولِ.
٩٦ [٦] وَ رُوِيَ: مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا.
٩٧ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً، وَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.
٩٨ [٨] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى [٩] طَلَّقَهَا، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟ فَقَالَ [١٠]: إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ، قِيلَ لَهُ [١١]: فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ [١٢] وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
٩٩ [١٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ.
١٠٠ [١٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ.
١٠١ [١٥] ١٠- رُوِيَ: إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ. وَ حُمِلَ عَلَى
[١] الوسائل ١٥: ٥٦/ ١.
[٢] الأصل: امرأة.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٨/ ٤.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٨/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٩/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٥: ٦٠/ ٥ و ٦.
[٨] الوسائل ١٥: ٦٥/ ١.
[٩] ج: ثمّ.
[١٠] ج: قال.
[١١] ليس في ج.
[١٢] الأصل: أدخلت.
[١٣] الوسائل ١٥: ٦٥/ ٤.
[١٤] الوسائل ١٥: ٦٦/ ٦.
[١٥] الوسائل ١٥: ٦٧/ ٢.