هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - الثانية عشرة في إرضاع الجارية ولد سيّدها، و أنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم
٧٣ [١] وَ رُوِيَ فِي مَمْلُوكَةٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا.
٧٤ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا، مَا حَالُهُ [٣]؟
قَالَ: إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.
العاشرة: في أنّ من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع
و قد مرّ دليله و يأتي في العتق.
الحادية عشرة: في إرضاع المرأة العناق و الجدي بلبنها.
٧٥ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ [٥] عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.
٧٦ [٦] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً [٧] بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ، يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): فِعْلٌ مَكْرُوهٌ، وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
الثانية عشرة: في إرضاع الجارية ولد سيّدها، و أنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم.
٧٧ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا، فَقَالَ: خُذْ بِيَدِهَا فَقُلْ: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي؟
٧٨ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ، فَصَارَ الرَّجُلُ أَباً لِبِنْتِ الْخَادِمِ
[١] الوسائل ١٤: ٣٠٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٠٨/ ٤.
[٣] أثبتناه من الوسائل و البحار، و في الأصل:
ما حالها.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٠٨/ ٢.
[٥] أثبتناه من الوسائل و التّهذيب، و في الأصل:
يشتدّ.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٠٨/ ١.
[٧] العناق: الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليها سنة (اللّسان: عنق).
[٨] الوسائل ١٤: ٣٠٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٣٠٩/ ٢.