هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥ - الأوّل في الاستيلاد
١٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ وُلِدَ لَهُ بِنْتٌ فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ [لَهُ: أَ رَأَيْتَ] [٢] لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْكَ: أَنِ اخْتَارَ لَكَ، أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ، مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: يَا رَبِّ، تَخْتَارُ لِي، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ لَكَ.
١٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَرَدْنٰا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْراً مِنْهُ [٤] قَالَ: أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ مَكَانَ الِابْنِ ابْنَةً، فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً.
١٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ، وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ، وَ الْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَ النِّعْمَةُ يُسْأَلُ عَنْهَا.
٦- لا يجوز تمنّي موت البنات لما مرّ.
٢٠ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ لِي بَنَاتٍ، قَالَ: لَعَلَّكَ [٧] تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لَقِيتَ رَبَّكَ حِينَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.
٧- ينبغي زيادة الرقّة على البنات و الشفقة عليهنّ لما مرّ.
٢١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْإِنَاثِ أَرَقُّ مِنْهُ عَلَى الذُّكُورِ، وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَى امْرَأَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حُرْمَةٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٢٢ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، قِيلَ: وَ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: وَ اثْنَتَيْنِ، قِيلَ: وَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: وَ وَاحِدَةً.
٢٣ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً، فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا، وَ قَالَ: ضَعِيفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ، الْمُنْفِقُ عَلَيْهَا
[١] الوسائل ١٥: ١٠٢/ ٤.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٥: ١٠٢/ ٦.
[٤] الكهف: ٨١.
[٥] الوسائل ١٥: ١٠٣/ ٧.
[٦] الوسائل ١٥: ١٠٣/ ١.
[٧] الأصل: فلعلّك.
[٨] الوسائل ١٥: ١٠٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ١٠٥/ ٦.
[١٠] الوسائل ١٥: ١٠٤/ ٥.