هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - الثاني الزنا من المرأة و أحكامهما اثنا عشر
الباب الرابع [١] في النكاح المحرّم
و هو اثنا عشر نوعا
الأوّل [الزنا من الرجل]
الزنا من الرجل
الثاني: الزنا من المرأة و أحكامهما اثنا عشر
١- يحرم الزنا و هو من الكبائر لما تقدّم و يأتي هنا و في الحدود.
١ [٢] [وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ] [٣].
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ: يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ، وَ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَ يَنْقُصُ الْعُمُرَ، وَ يُسْخِطُ الرَّحْمَنَ، وَ يُخَلِّدُ فِي النَّارِ.
٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
٤ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنِّي مُبْتَلًى بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِي يَوْماً وَ أَصُومُ يَوْماً، فَيَكُونُ ذَا كَفَّارَةً لِذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُطَاعَ فَلَا [٧] يُعْصَى، فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ، وَ قَالَ لَهُ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
[١] الباب الرابع و فيه: ٨٣ حديثا.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٣١/ ١.
[٣] أثبتناه من ج.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٣٢/ ٦.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٣٣/ ١٠.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٣١/ ٢.
[٧] الفروع: و لا.