هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - التاسع في بيع الزوجين أو أحدهما
قَالَ لَهَا: إِذَا مَاتَ زَوْجُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَمَاتَ الزَّوْجُ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
١٣٥ [١] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا يُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً.
١٣٦ [٢] وَ رُوِيَ: يُؤَدِّي أَبُوهُمْ قِيمَتَهُمْ وَ يَأْخُذُهُمْ.
١٣٧ [٣] ٩- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ، هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ؟ قَالَ: إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ.
١٣٨ [٤] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حَرَّمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ نَظَرُهَا إِلَى عَوْرَتِهِ.
١٣٩ [٥] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا، قَالَ: هِيَ أَمَتُهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
١٤٠ [٦] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا.
التاسع: في بيع الزوجين أو أحدهما
و أحكامه اثنا عشر
١٤١ [٧] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، قَالَ: يَطَؤُهَا، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ
[١] الوسائل ١٤: ٥٧٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٧٩/ ٥.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٨١/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٤٨/ باب ٤٤.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٨٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٩٠/ باب ٨٧.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٥٣/ ٢.