هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - الثالث في الشروط
الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، فَقَالَ (عليه السلام) لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَ لَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْكَ وَ لَا عَلَيْهَا، وَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْءٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِيَّةِ.
٥٤ [١] ٦- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ، فَقَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا، وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلٍ [٢] ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [٣] وَ قَالَ: أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٤] وَ قَالَ:
وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ [٥] الْآيَةَ.
٥٥ [٦] ٧- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ، قَالَ: خَالَفَتِ السُّنَّةَ، وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ، فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ.
٥٦ [٧] ٨- رُوِيَ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ.
٥٧ [٨] ٩- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا خَوْفاً مِنَ الْفَضِيحَةِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
٥٨ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ [١٠] عَلَى أَنْ لَا
[١] الوسائل ١٥: ٣١/ ٦.
[٢] الأصل: سبيل.
[٣] النّساء: ٣.
[٤] النّساء: ٣.
[٥] النّساء: ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٥١/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٥/ ٢.
[١٠] جارية عاتق: هي الشّابّة أوّل ما تدرك، و قيل: الّتي لم تبن من والدتها و لم تتزوّج و قد أدركت و شبت (المجمع: عتق).