هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - الثاني في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
٧ [١] وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.
٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ، إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا.
٩ [٣] وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا، قَالَ: نَوْلُهُ [٤] أَنْ يَفْعَلَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْجَارِيَةِ: إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا، وَ الَّتِي تَحِيضُ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطَهَّرَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الَّتِي فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١١ [٦] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ ابْنَةِ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا تَحْمِلُ، فَقَالَ: هِيَ صَغِيرَةٌ، وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا، قِيلَ: مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ تِسْعِ سِنِينَ، قَالَ: نَعَمْ، تِسْعِ سِنِينَ.
١٢ [٧] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ، قَالَ: يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
١٣ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ
[١] الوسائل ١٤: ٤٩٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٩٨/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٩٨/ ٣.
[٤] النول: الأجر و الحظّ، يقال: نولك أن تفعل كذا و كذا، أي حقّك و ينبغي لك (المجمع:
نول).
[٥] الوسائل ١٤: ٤٩٩/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٠٠/ ١١.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٩٩/ ٧.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٠٠/ ٩.