هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - الباب الثاني في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر
٢١ [١] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.
٨- إذا أجاز [٢] الورثة الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع.
٢٢ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ، هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَ الْوَصِيَّةُ [٤] جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ.
٢٣ [٥] ٩- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مَقْطُوعَةٍ غَيْرِ مُسَمَّاةٍ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُوصِي فَوُدِيَ [٦]: أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ، وَ مِنْ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى.
٢٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ [٨]، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
٢٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ دَيْنَ الْمَقْتُولِ يُقْضَى مِنْ دِيَتِهِ.
٢٦ [١٠] ١٠- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا [بِوَصِيَّةٍ] [١١]: أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ، وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
٢٧ [١٢] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ أَوْصَي لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ، فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ.
[١] الوسائل ١٣: ٣٧٠/ ٢.
[٢] الأصل: إذا جاز.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٧١/ ١.
[٤] ج: الوصيّة.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٧٣/ ٣.
[٦] وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته (اللسان: ودي).
[٧] الوسائل ١٣: ٣٧٢/ ٢.
[٨] الأصل: بثلث.
[٩] الوسائل ١٣: ١١١/ ١.
[١٠] الوسائل ١٣: ٤٦٨/ ١.
[١١] أثبتناه من ج و الوسائل.
[١٢] الوسائل ١٣: ٤٦٨/ ١.