هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - الباب الثالث في شرائط الطلاق
[الباب] [١] الثالث: في شرائط الطلاق
و هي اثنا عشر ١- خلوّ المرأة من الحيض إن كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها و هي غير حامل لما تقدّم و يأتي.
٢- الخلوّ من النفاس كذلك فلو وقع الطلاق في إحدى الحالتين بطل.
١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، وَ هِيَ [٣] حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ إِذاً إِنْ كَانَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا وَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً.
٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَ هِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا طَلَاقاً.
٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ، وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ
[١] الباب الثّالث و فيه: ٤٣ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٢٧٦/ ١.
[٣] الأصل: فهي.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٧٧/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٧٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٧٨/ ٧.