هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - الباب الثالث في شرائط الطلاق
بِشَيْءٍ.
٥ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَ هِيَ حَائِضٌ، أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا، أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ.
٣- كونها في طهر لم يجامعها فيه و إلّا بطل لما مرّ.
٦ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً.
٧ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الطَّلَاقُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ، وَ كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [٥]: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ.
٤- إشهاد رجلين عدلين فإن لم يشهد بطل و لا تجوز فيه شهادة النساء لما مرّ و لما يأتي.
٩ [٦] وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، قَالَ: أَ لَكَ [٧] بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اعْزُبْ [٨].
١٠ [٩] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ
[١] الوسائل ١٥: ٢٧٩/ ٩.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٧٦/ ١٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٨٠/ ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٨١/ ٧.
[٥] الطّلاق: ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٨١/ ١.
[٧] الأصل: لك.
[٨] أعزب من عزب الشّيء: أي بعد عنّي و غاب (المجمع: عزب) و قد جاء معناها في الفروع ٦: ٥٨/ ٧ هكذا: أي غبّ عنّي و هي كناية عن عدم الوقوع.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٨٢/ ٢.