هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - الثاني عشر في الأحكام
زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ.
١٢٣ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، أَ يَجُوزُ أَنْ يُحْبَسُ بَاقِي مَهْرِهَا؟ فَكَتَبَ: لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ.
١٢٤ [٢] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا، أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا، هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَا يَرْجِعُ.
١٢٥ [٣] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً، أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ، يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ، فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
١٢٦ [٤] ٤- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ: زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً، وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ، ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ، فَقَالَ: لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.
أقول: لعلّ وجهه أنّه إن سمّى الشهر لزم و إلّا كان متّصلا بالعقد، ففي هذه الصورة تكون قد انقضت المدّة.
١٢٧ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِيئُهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا، فَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ، هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
١٢٨ [٦] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا، ثُمَّ
[١] الوسائل ١٤: ٤٨٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٨٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٨٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٩٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٩٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٩٢/ ١.