هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - الثاني عشر في الأحكام
أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ حَتَّى وَاقَعَهَا، أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى.
١٢٩ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهِ، وَ لَكِنْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً، لِأَنَّهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.
١٣٠ [٢] ٨- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ، كَيْفَ الْحِيلَةُ؟ قَالَ: تُمْكِنَ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا، قِيلَ: إِنْ شَرَطَهَا سَنَةً وَ لَا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً، قَالَ: فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ، وَ الْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ، قِيلَ: فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: يَا هَذَا، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي، وَ إِنِّي الْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ.
١٣١ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً، أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَوْلَى بِهَا؟ فَقَالَ: الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.
١٣٢ [٤] ٩- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً، فَيَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، فَقَالَ: يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ وَ لَا يَجُوزُ هَذَا.
١٣٣ [٥] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ، وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.
١٣٤ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ
[١] الوسائل ١٤: ٤٩٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٩٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٩٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٩٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٩٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٩٥/ ٢.