هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - الثالث في الشروط
وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا كَانَ زَانِياً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ.
الثالث: في الشروط
و أحكامه اثنا عشر
٤٩ [١] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلِ، فَقَالَ:
الْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.
٥٠ [٢] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَ ذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ، وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.
٥١ [٣] ٣- أَتَتِ امْرَأَةٌ عَلِيّاً (عليه السلام) وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلًا، فَقَالَ (عليه السلام): لَا أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا، إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٥٢ [٤] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا، فَقَالَ (عليه السلام): هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.
٥٣ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى أَبَداً [فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا، عَلَى أَنْ جَعَلَتْ هِيَ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً] [٦] وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ كُلُّ مَالٍ لَهُمَا فِي
[١] الوسائل ١٥: ٢٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٢١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٩/ ٢.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.