هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - الباب الخامس في أقسام الطلاق
١٣ [١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ [٢] ثُمَّ طَلَّقَ تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَ:
خَالَفَ السُّنَّةَ.
١٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ، ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ، أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَانِيَةً.
٨- لا يصحّ طلاق الحامل ثانيا و ثالثا للسنّة ما دامت حاملا لما مرّ و لما يأتي.
١٥ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
١٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى، قَالَ: يُطَلِّقُهَا، قِيلَ: فَيُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يُرَاجِعُهَا، قِيلَ: فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟
قَالَ: لَا، حَتَّى تَضَعَ.
٩- يصحّ طلاق الحامل ثانيا و ثالثا للعدّة لما مرّ.
١٧ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا (ثُمَّ يُرَاجِعُهَا) [٧]، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ، قَالَ: تَبِينُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
١٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحُبْلَى، تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَ لَيْسَ قُلْتَ: إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ١٥: ٣٧٧/ ٣.
[٢] أثبتناه من ج و رض، و في الأصل: طلّق راجعا.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٧٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٨٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٨١/ ٧.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٨١/ ٦.
[٧] ليس في رض.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٨٢/ ٨.