هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - الرابع في عدم اشتراط معرفة الشاهدين للرجل و المرأة
١٥ [١] وَ رُوِيَ فِي الْأَخْرَسِ يَكْتُبُ فِي الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ: إِذَا فَعَلَ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّةِ.
الثالث: في أحكام الشهود
و تقدّم بعضها و يأتي باقيها في الشهادات
١٦ [٢] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ: اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
١٧ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ: فُلَانَةُ طَالِقٌ، يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ يَقُلِ: اشْهَدُوا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
وَ رُوِيَ: نَعَمْ، هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَيَتْرُكُهَا [٤] مُعَلَّقَةً؟.
١٨ [٥] وَ رُوِيَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.
١٩ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ.
٢٠ [٧] وَ رُوِيَ فِي شُهُودِ الطَّلَاقِ: مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
الرابع: في عدم اشتراط معرفة الشاهدين للرجل و المرأة
و قد مرّ حصر شروط الطلاق و الحكم بوقوعه عند اجتماعها
٢١ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ
[١] الوسائل ١٥: ٣٠٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٠٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٠٢/ ٢ و ٣.
[٤] الأصل: يتركها.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٨٢/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٨٢/ ٤.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٨٢/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٠٣/ ١.