هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - الخامس في تزويج العبد
٧٢ [١] ٧- قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَقَالَ (عليه السلام) لِسَيِّدِهِ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، طَلِّقْ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِلْعَبْدِ: أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ، فَقَالَ السَّيِّدُ: أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي جَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي، قَالَ: ذَاكَ لِأَنَّكَ حِينَ قُلْتَ لَهُ: طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ.
٧٣ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ كَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الَّذِي دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ: الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، قَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
٧٤ [٣] ٩- رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
٧٥ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ، قَالَ: الْوُلْدُ أَحْرَارٌ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُ وَالِدَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
٧٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ، وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
٧٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ، وَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الشَّرْطِ، وَ عَلَى عَدَمِ الْحُرِّيَّةِ.
٧٨ [٧] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟
قَالَ: يَقُولُ: قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ، وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً
[١] الوسائل ١٤: ٥٢٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٢٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٢٩/ ٥.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٢٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٢٩/ ٦.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٣٠/ ٧.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٤٨/ ٢.