هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - الرابعة فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده
أقول: لا تقبل قولها، و لا تصدّقها.
الثالثة: تحرم الامّ، و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنت الأخ و بنت الأخت من الرضاعة،
و قد تقدّم عموما و خصوصا و يأتي أيضا.
٥٤ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ: لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَى عَنْهُ، وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي.
٥٥ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ النَّهْيِ فِي مِثْلِهِ التَّقِيَّةُ.
٥٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): أعرضت [عُرِضَتْ [٤] عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟
٥٧ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي، فَقَالَ: هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: فَتَحِلُّ لِأَخِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ؟ قَالَ:
وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَخِي لِأَبِي وَ أُمِّي، قَالَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمَّهَا.
٥٨ [٦] وَ رُوِيَ: ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ مِنْهَا: أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُكَ وَ هِيَ أَرْضَعَتْكَ.
٥٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
٦٠ [٨] وَ رُوِيَ: وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الرابعة: فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده
و قد مرّ عموما.
[١] الوسائل ١٤: ٢٩٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٩٥/ ٩ و ٣٠١/ ٨.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٩/ ٢.
[٤] الوسائل و الفروع: عرضت.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٩٩/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٠٠/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٠٠/ ٥.
[٨] الوسائل ١٤: ٣٠١/ ٩.