هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣ - أمّا الإيلاء
يُؤْلِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ.
١١ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ: وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا، وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ إِنْ لَمْ يَفِ اجْبُرْ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ، وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
١٢ [٢] وَ رُوِيَ: يُوقَفُ [بَعْدَ] [٣] سَنَةٍ. وَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوقَفُ قَبْلَهَا.
١٣ [٤] وَ رُوِيَ: يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يُوقَفُ قَبْلَهَا لِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَ بَعْدَهَا لِلطَّلَاقِ أَوْ الْفَيْئَةِ، وَ عَلَى اجْتِمَاعِ الظِّهَارِ وَ الْإِيلَاءِ
لما مرّ من أنّ مدّة الظهار ثلاثة أشهر.
١٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا، فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ، وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ، وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَداً.
٨- المؤلي يجبر بعد المدّة على أن يفيء أو يطلّق و لا يقع طلاقه مع الإكراه إلّا بعد المرافعة لما مرّ.
١٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْإِيلَاءِ: يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ إِنْ لَمْ يَفِ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ، وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ.
١٦ [٧] وَ رُوِيَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
[١] الوسائل ١٥: ٥٣٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٤٠/ ٢.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٤٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٤١/ ٦.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٤١/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٤٢/ ٣.