هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٧٢ [١] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِيلَ: فِيهَا، فَقَالَ: وَ أَنْتَ لِمَ [٢] سَأَلْتَ أَيْضاً؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ.
٧٣ [٣] ١١- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَقُولُ لَهَا: أَ لَكِ زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ: لَا، فَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.
٧٤ [٤] ١٢- نَهَى (عليه السلام) عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ، وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: [زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا] [٥].
٧٥ [٦] [وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ] [٧]: زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي.
٧٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا جَلَبَ [٩] وَ لَا جَنَبَ [١٠]، وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.
٧٧ [١١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا، وَ قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ.
[١] الوسائل ١٤: ٢٢٧/ ١.
[٢] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل و ج: فقال: أنت و لم.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٢٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٢٩/ ٣.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٣٠/ ٤.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٢٩/ ٢.
[٩] الجلب: الذي يجلب من الخيل يركض معها (المجمع: جلب).
[١٠] الجنب: الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها (المجمع: جنب).
[١١] الوسائل ١٤: ٢٢٩/ ١.