هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - الباب الحادي عشر في دفع الوصي مال اليتيم إليه و فيه اثنا عشر حديثا
[الباب] [١] الحادي عشر: في دفع الوصي مال اليتيم إليه و فيه اثنا عشر حديثا
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْيَتِيمَةِ، مَتَى يُدْفَعُ مَالُهَا إِلَيْهَا؟ قَالَ:
إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضِيعُ، قِيلَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.
٢ [٣] ٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
أقول: الظاهر أنّه إشارة إلى البلوغ، لكن حكم الدخول مخصوص بالحرّة لما مرّ في بيع الحيوان و لما يأتي في النكاح.
٣ [٤] ٣- رُوِيَ: أَنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَى الصَّبِيِّ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْإِنْبَاتِ، وَ عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ.
٤ [٥] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا
[١] الباب الحادي عشر و فيه: ١٢ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٣٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٣٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٣٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٣٣/ ٤.