هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - الباب الحادي عشر في دفع الوصي مال اليتيم إليه و فيه اثنا عشر حديثا
مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا.
٥ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ يَتِيمٍ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ أَذِنَ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مُضَارَبَةً، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ، قَالَ: وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً.
٦ [٢] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [٣] قَالَ: إِيْنَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
٧ [٤] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مَتَى يُدْفَعُ إِلَى الْغُلَامِ مَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وَ لَمْ يَكُنْ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.
٨ [٥] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْغُلَامِ: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً، قِيلَ: وَ مَا السَّفِيهُ الضَّعِيفُ؟ قَالَ: السَّفِيهُ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَ الضَّعِيفُ الَّذِي يَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَيْنِ.
٩ [٦] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ، فَأَدْرَكَ الصَّبِيُّ وَ ذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ قَالَ لَهُ: رُدَّ عَلَيَّ مَالِي حَتَّى أَتَزَوَّجَ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَذَهَبَ حَتَّى زَنَى، فَقَالَ: يُلْزَمُ ثُلُثَيْ إِثْمِ زِنَا هَذَا الرَّجُلِ ذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ يُعْطِهِ فَكَانَ يَتَزَوَّجُ.
١٠ [٧] ١٠- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٣٣/ ٥.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٣٣/ ٦.
[٣] النساء: ٦.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٣٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٣٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٣٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٣٦/ ١.