هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - الباب الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
[الباب] [١] الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
١ [٢] ١- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى آخَرَ وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي، قَالَ: الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، قَالَ:
وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي، فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً، قَالَ: اطْلُبْ [لَهُ] [٤] وَارِثاً أَوْ مَوْلَى نِعْمَةٍ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقَ بِهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٣ [٥] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ، قَالَ:
لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ، وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.
٤ [٦] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي مَوَالِيهِ وَ مَوْلَيَاتِهِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً، أَوْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى.
[١] الباب الثاني عشر و فيه: ١٨ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٠٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٠٩/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٥٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٥٤/ ١.