هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - الأول في أقسام المحرّمات من المصاهرة و غيرها
مِنَ الرَّضَاعِ، يَبِيعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا، قِيلَ: فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، قِيلَ: فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا؟ قَالَ: فَيَبِيعُهَا.
تتمّة
للرضاع آداب كثيرة، و أحكامه متعدّدة يأتي في أحكام الأولاد إن شاء اللّٰه.
الفصل الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة،
و مطالبه اثنا عشر
الأول: في أقسام المحرّمات من المصاهرة و غيرها
٧٩ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ فِي الْقُرْآنِ، وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي سُنَّتِهِ، فَقَالَ: الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً: سَبْعَةَ عَشَرَ فِي الْقُرْآنِ، وَ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي السُّنَّةِ، فَأَمَّا الَّتِي فِي الْقُرْآنِ فَالزِّنَا وَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٢] وَ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ [٣] وَ الْحَائِضُ حَتَّى تَطْهُرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [٤] وَ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [٥].
[١] الوسائل ١٤: ٣١٠/ ١.
[٢] النّساء: ٢٢.
[٣] النّساء: ٢٣.
[٤] البقرة: ٢٢٢.
[٥] البقرة: ١٨٧.