هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - الثالث في نفقة الزوجات
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ [١] أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبْرِحٍ [٢]، فَإِنِ انْتَهَيْنَ وَ أَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
٧- تجب نفقة المطلّقة الحبلى حتّى تضع.
١٣ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى، قَالَ:
أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
١٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
٨- تَجِبُ نَفَقَنةِ الْمُطَلَّقَةِ رِجْعِيّاً وَ سُكْنَاهَا.
١٥ [٥] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ [٦] فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ، وَ إِذَا طُلِّقَتْ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا، فَهَذِهِ أَيْضاً تَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا، وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
١٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، أَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟
قَالَ: نَعَمْ. وَ حُمِلَ عَلَى الرِّجْعِيَّةِ.
٩- لا تجب نفقة المطلّقة بائنا لما تقدّم و يأتي [٨].
١٧ [٩] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا، وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ
[١] ليس في رض.
[٢] برح به الأمر: جهده و آذاه أذى شديدا فهو مبرح (أقرب الموارد: برح).
[٣] الوسائل ١٥: ٢٣٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٣١/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٣١/ ١.
[٦] الطّلاق: ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٣٤/ ١١.
[٨] ليس في ج.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٣١/ ١.