هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - الثالث في نفقة الزوجات
شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
١٨ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُكْنَى عَلَى زَوْجِهَا، إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
١٩ [٢] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٣] (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً، لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى؟
قَالَ: أَ حُبْلَى هِيَ؟ قِيلَ: لَا، قَالَ: فَلَا.
٢٠ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ، هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ؟
قَالَ: لَا.
٢١ [٥] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [٦] لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْحَامِلِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
١٠- قد تقدّم في الدين حكم ما تستدينه المرأة على الزوج و تقدّم [في] [٧] الوصايا حكم من ترك لامرأته نفقة ثمّ مات.
١١- لا تجب نفقة المتوفّى عنها من مال زوجها و إن كانت حاملا.
٢٢ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ [فَقَالَ: لَا] [٩].
٢٣ [١٠] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟] [١١] قَالَ: لَا.
٢٤ [١٢] وَ رُوِيَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.
[١] الوسائل ١٥: ٢٣٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٣٣/ ٧.
[٣] أثبتناه من ج و رض.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٣٣/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٣٣/ ٨.
[٦] أثبتناه من ج و رض.
[٧] أثبتناه من ج و رض.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٣٤/ ٢.
[٩] أثبتناه من ج و رض.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢٣٤/ ٣.
[١١] أثبتناه من ج و رض.
[١٢] الوسائل ١٥: ٢٣٥/ ٦.