هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - السابعة في أنّه لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة نسبا و لا رضاعا مع اتّحاد الفحل،
٦١ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُ.
٦٢ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، قَالَ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
الخامسة: في تزويج المرأة على عمّتها و خالتها من الرضاعة بغير إذن، و على أختها مطلقا.
و يأتي تحريم ذلك من النسب.
٦٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
٦٤ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا، وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
السادسة: فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته، ثمّ أرضعتها أخرى.
٦٥ [٥] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ، كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.
السابعة: في أنّه لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة [٦] نسبا و لا رضاعا مع اتّحاد الفحل،
و لا أولاد الفحل مطلقا و قد مرّ دليله.
٦٦ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً، أَ تَصْلُحُ [٨] لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ قِبَلِ
[١] الوسائل ١٤: ٣٠٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٠٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٨١/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٠٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٠٥/ ١.
[٦] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: المرتضعة.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٠٥/ ١.
[٨] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: أ يصلح.