هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - الخامس في العقيقة
١٣٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً، وَ كُلْ مِنْهَا وَ أَطْعِمْ.
١٣٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْعَقِيقَةِ: إِذَا جَازَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ [٣] فَلَا عَقِيقَةَ [لَهُ] [٤].
و حمل على نفي الكمال، و كراهة التأخير لما مرّ.
١٣٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ، هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ؟
فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ [٦] مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.
١٣٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يُطْعِمُ قَابِلَتَهُ رُبُعَ الشَّاةِ [٨].
١٣٩ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّبِيُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ، وَ يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْكُلُونَ وَ يَدْعُونَ لِلْغُلَامِ.
١٤٠ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.
١٤١ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَ يُقَطَّعُ لَحْمُهَا وَ تَصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ.
١٤٢ [١٢] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْعَقِيقَةِ: إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ يُجْزِي مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ.
١٤٣ [١٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَقِيقَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ، خَيْرُهَا أَسْمَنُهَا.
١٤٤ [١٤] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قُلْتَ: يٰا
[١] الوسائل ١٥: ١٥١/ ٧.
[٢] الوسائل ١٥: ١٧٠/ ٢.
[٣] ليس في ج.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ١٧٠/ ١.
[٦] ليس في الوسائل و الفروع.
[٧] الوسائل ١٥: ١٥١/ ١٠.
[٨] الأصل: ربع شاة.
[٩] الوسائل ١٥: ١٥٢/ ١٢.
[١٠] الوسائل ١٥: ١٥٢/ ١٦.
[١١] الوسائل ١٥: ١٥٢/ ١٧.
[١٢] الوسائل ١٥: ١٥٣/ ١.
[١٣] الوسائل ١٥: ١٥٤/ ٢.
[١٤] الوسائل ١٥: ١٥٤/ ٢.