هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - العاشر في ميراث المتعة، و قد مرّ أنّهما لا يتوارثان
١٠٧ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ، إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ، وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.
١٠٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْكَ، إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا.
١٠٩ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلَى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَنْظُرُ إِلَى مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا، وَ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.
العاشر: في ميراث المتعة، و قد مرّ أنّهما لا يتوارثان
١١٠ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): نِكَاحُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.
١١١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.
١١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
١١٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمِيرَاثِ: إِنِ اشْتَرَطَا الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.
١١٤ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
[١] الوسائل ١٤: ٤٨١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٨٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٨١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٨٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٨٦/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٨٦/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٨٦/ ٥.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٨٧/ ٩.