هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - الحادي عشر في تحريم الجمع
شَاءَ، وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يُمْسِكُ الْأُولَى بِالْعَقْدِ السَّابِقِ، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ أَمْسَكَ الْأُخْرَى بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ بَعْدَ الْعِدَّةِ.
١٢٨ [١] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ، وَ لَا يَقْرَبِ الْمَرْأَةَ الْعِرَاقِيَّةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ، قِيلَ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟ قَالَ: قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا، وَ لَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ، قِيلَ: فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ، وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ.
١٢٩ [٢] ٥- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام): الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا، هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَكَتَبَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
١٣٠ [٣] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ أُخْتَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّعَاقُبِ دُونَ الْجَمْعِ.
١٣١ [٤] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.
١٣٢ [٥] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى، يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجْهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
[١] الوسائل ١٤: ٣٦٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٦٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٧٠/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٧٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٧١/ ٢.