هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - الحادي عشر في تحريم الجمع
٨- يحرم الجمع بين الأختين في الوطء لا في الملك لما يأتي.
١٣٣ [١] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ، وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
١٣٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
١٣٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ، فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
١٣٦ [٤] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ، وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
١٣٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٣٨ [٦] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ (عليها السلام)، إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا قِيلَ: يَبْلُغُهَا؟ قَالَ: إِي وَ اللَّهِ.
١١- لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع لما يأتي.
١٣٩ [٧] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
١٤٠ [٨] وَ كَذَا رُوِيَ فِي تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٧٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٧٦/ ٥.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٧٧/ ١٠.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٧٥/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٧٦/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٨٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٩٢/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٣٩٣/ ٥.