هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - الخامس في تزويج العبد
وَ الْبِنْتِ، وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ لَهَا زَوْجٌ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ هِيَ بِنْتُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ، وَ لَا أَمَتِكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ.
الخامس: في تزويج العبد
و أحكامه اثنا عشر
٥٩ [١] ١- رُوِيَ: أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ حُرَّتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ وَ يَطَأَهُنَّ.
٦٠ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثِنْتَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْحَرَائِرِ.
٦١ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ.
٦٢ [٤] وَ رُوِيَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ، أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ.
٦٣ [٥] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ، وَ لَا تَزْوِيجٌ، وَ لَا عَطَاءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
٦٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، أَ عَاصٍ لِلَّهِ؟ قَالَ:
عَاصٍ لِمَوْلَاهُ، قِيلَ: حَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
٦٥ [٧] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ، وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا، عِتْقُ الْأَمَةِ [٨] وَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ، وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ.
[١] الوسائل ١٤: ٥٢٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٢١/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٢١/ ٥.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٢٢/ ١٠.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٢٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٢٢/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٢٢/ ٣.
[٨] الوسائل: أن لا يتزوّج فأعتق الأمة.