هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨ - الثالثة كفّارة الظهار مرتّبة
٣٥ [١] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّ أَوْ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ.
٢- من تطوّع بكفّارة الظهار أو كفّارة الإفطار عمّن وجبت عليه أجزأه مع عجزه، و يجوز له أن يأكلها هو و عياله حينئذ لما مرّ في الصوم.
٣٦ [٢] وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَقْوَى، قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، فَقَالَ (عليه السلام): أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَقَالَ: وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا [٣] أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي، قَالَ: اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.
٣- يجزي تتابع شهر و يوم و تفريق الباقي، [و لا يجزي أقلّ من ذلك] [٤] لما مرّ في الصوم.
٣٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً.
٤- لا يجوز صوم الكفّارة في السفر و المرض لما مرّ.
٥- من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان إلّا أن يصوم قبله و لو يوما لما مرّ.
٦- كفّارة الظهار على العبد صوم شهر لما مرّ.
٧- من شرع في الصوم ثمّ قدر على العتق جاز له إتمام الصوم و يستحبّ له
[١] الوسائل ١٥: ٥٤٩/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٥٠/ ١.
[٣] الضمير في «لابتيها» يرجع إلى المدينة، و لابتاها: جانباها، و اللابة: الحرّة، و المدينة المشرّفة إنما هي بين حرّتين عظيمتين (هامش الفروع ٦: ١٥٥/ ٩).
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٥٢/ ٢.