هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١ - السابع في العتق المبهم،
٨٧ [١] وَ رُوِيَ: عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ وَ هُوَ أَشْهَرُ وَ أَكْثَرُ وَ أَقْوَى.
٨٨ [٢] ٥- رُوِيَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ.
٨٩ [٣] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً، قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي قُرِعَ.
٩٠ [٤] وَ رُوِيَ: فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ الْقُرْعَةُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٩١ [٥] ٧- رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَالِيكَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقِيلَ لَهُ: أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ يَجِبُ عِتْقُ الْأَرْبَعَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
٨-
مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ انْعَتَقَ كُلُّهُ لِمَا مَرَّ.
٩-
مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَ لَمْ يُجِزِ الْوَارِثُ انْعَتَقَ ثُلُثُهُ وَ يَسْعَى فِي الْبَاقِي لِمَا مَرَّ.
١٠-
مِنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ لِمَا مَرَّ.
٩٢ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ، فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
٩٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ [٨].
[١] الوسائل ١٨: ١٨٩/ ٩.
[٢] الوسائل ١٦: ٥٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٥٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ٥٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٦٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٦٥/ ٢.
[٨] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل و رض: فأعتقهم.