هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - الخامس فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الْأُولَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ، ثُمَّ يُعْطِيهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
٨٦ [١] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ، فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ.
٨٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ: أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذِهِ الْأَلْفِ، هِيَ لَكَ، فَتَقَبَّلَهَا مِنْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا شَيْءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
٨٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ، أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ، وَ إِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
٨٩ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.
٩٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [٦] وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ، تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
٩١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ خَاصَّةً.
[١] الوسائل ١٥: ٤٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٠/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٥/ ٦.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٥/ ٨.
[٦] البقرة: ٢٣٦.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٦/ ١٠.