هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦ - الأوّل في الاستيلاد
مُعَانٌ.
٨- يستحبّ الصلاة و الدعاء و الاستغفار لطلب الولد لما مرّ.
٢٤ [١] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: قُلْ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ: رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي فِي حَيَاتِي وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ مَوْتِي، وَ اجْعَلْهُ خَلَفاً سَوِيّاً، وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا تَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ.
٢٥ [٢] وَ رُوِيَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ [ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا يَا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللَّهُمَّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً] [٣] وَ يَدْعُو بَعْدَهُمَا بِطَلَبِ الْوَلَدِ.
٢٦ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ لَا يُولَدُ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.
٢٧ [٥] وَ رُوِيَ: يَقُولُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَى: سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً- [وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ] [٦] وَ يُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ يَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ.
٢٨ [٧] وَ رُوِيَ: يَسْتَغْفِرُ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ [فَإِنْ نَسِيتَهُ فَاقْضِهِ] [٨].
٢٩ [٩] شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ، فَأَمَرَهُ
[١] الوسائل ١٥: ١٠٦/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ١٠٧/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٥: ١٠٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ١٠٨/ ٢.
[٦] أثبتناه من الوسائل.
[٧] الوسائل ١٥: ١٠٨/ ٣.
[٨] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٥: ١٠٩/ ١.