هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٣ - الثالث في نيّة اليمين إذا خالفت اللفظ، و أنّها لا تقع إلّا على العلم
تَتْرُكْهُ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ [١].
١١- لا تنعقد اليمين إلّا على المستقبل مع كون البرّ أرجح لما تقدّم و يأتي.
١٢- إذا حلفت المرأة لزوجها أن لا تتزوّج بعده لم ينعقد، و كذا لو حلف لها لما تقدّم و يأتي.
الثالث: في نيّة اليمين إذا خالفت اللفظ، و أنّها لا تقع إلّا على العلم
٦٨ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّا يَجُوزُ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ وَ الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ، فَقَالَ: أَمَّا مَا يَجُوزُ: فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ، وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ.
٦٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
٧٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ، وَ لَا تَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ.
٧١ [٥] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ، قَالَ: الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ،
و فسّر بضمير المظلوم لما مرّ.
٧٢ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ يَنْسَى مَا قَالَ، قَالَ: هُوَ عَلَى مَا نَوَى.
أقول: وجهه أنّه نسي ما قال و ذكر ما نوى.
[١]- المائدة: ٨٧.
[٢] الوسائل ١٦: ١٤٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١٥٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١٥٠/ ٤.
[٥] الوسائل ١٦: ١٤٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ١٨٠/ ١.