هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - التاسع في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
مُكَاتَبَتِهَا.
١٨١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ، مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ؟ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.
١٨٢ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: تَقَنَّعُ.
١٨٣ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ [لَا] [٤] تَجِدَهُ.
١٨٤ [٥] ١١- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
١٨٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ.
١٨٦ [٧] ١٢- قَالَ (عليه السلام): الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ [٨] وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ [٩] مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).
التاسع: في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
١- تحرم خلوة الرجل بالأجنبيّة لما مضى و يأتي.
١٨٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتُ فِي مَوْضِعٍ
[١] الوسائل ١٤: ١٦٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ١٥٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ١٦٨/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٤: ١٦٩/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ١٦٩/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ١٧٧/ ١.
[٨] الواشمة الّتي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها بغرز إبرة ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنّيل، و المستوشمة الّتي يفعل بها ذلك (المجمع:
وشم).
[٩] النّجش و التناجش: الزّيادة في السّلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه (اللّسان: نجش).
[١٠] الوسائل ١٤: ١٣٣/ ٢.