هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٠ - الثالث في نذر الصدقة بمال كثير
الثاني: في تسمية المنذور
و قد مرّ
٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ [٢] نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّهِ، قَالَ:
إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى، وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً، قَالَ: كَفٌّ مِنْ بُرٍّ، غُلِّظَ عَلَيْهِ أَوْ شُدِّدَ.
٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ النَّذْرَ فَيَقُولَ: نَذْرُ صَوْمٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ هَدْيٍ.
٨ [٥] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، قَالَ: إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، (وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً) [٦]، وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ.
أقول: حمل على الاستحباب، و على التسمية إجمالا بأن يقول: عبادة أو قربة أو نحو ذلك.
الثالث: في نذر الصدقة بمال كثير
٩ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) فِي النَّذْرِ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ، فَقَالَ: الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ، فَسُئِلَ عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ [٨] فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ.
١٠ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُكْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ
[١] الوسائل ١٦: ١٨٤/ ١.
[٢] رض: جعل عليه.
[٣] الوسائل ١٦: ١٨٥/ ٤.
[٤] الوسائل ١٦: ١٨٥/ ٧.
[٥] الوسائل ١٦: ١٨٥/ ٣.
[٦] ليس في رض.
[٧] الوسائل ١٦: ١٨٦/ ١.
[٨] التّوبة: ٢٥.
[٩] الوسائل ١٦: ١٨٦/ ٢.