هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - الأوّل في عدّة المسترابة و نحوها
[الباب] [١] العاشر: في عدّة المطلّقات و نحوهنّ
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: في عدّة المسترابة و نحوها
و فيه [٢] اثنا عشر حديثا
١ [٣] ١- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي سَبْعَةٍ، وَ الْمُسْتَحَاضَةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ، وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ مَرَّةً، وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ، وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ، وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ، فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
٢ [٤] ٢- قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا [٥] الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
٣ [٦] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ: الْمُسْتَرَابَةُ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ، وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ [٧] ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ.
[١] الباب العاشر و فيه: ٨٣ حديثا
[٢] ليس في رض.
[٣] الوسائل ١٥: ٤١٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٤١١/ ٣.
[٥] الوسائل و الفروع و التهذيب: أيّ.
[٦] الوسائل ١٥: ٤١١/ ٥.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
حيضتين.