هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - الأوّل في عدّة المسترابة و نحوها
٤ [١] ٤- قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ لَا تَرَى دَماً: عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
٥ [٢] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ [٣] إِنْ شَاءَتْ.
٦ [٤] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اسْتِقَامَتِهَا، وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ.
٧ [٥] ٧- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، فَقَالَ: ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ: فَسَادٌ مِنْ حَيْضٍ، وَ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ، فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ.
٨ [٦] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ، كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، قِيلَ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، قِيلَ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا ارْتِيَابٌ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَيْسَ بَعْدَهُ ارْتِيَابٌ.
٩ [٧] ٩- رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ ارْتَبْتُمْ [٨] مَا جَاوَزَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِيبَةٌ.
١٠ [٩] وَ رُوِيَ: إِنِ ادَّعَتِ الْحَمْلَ انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
١١ [١٠] وَ رُوِيَ: تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ [١١] أَشْهُرٍ.
[١] الوسائل ١٥: ٤١٢/ ٦.
[٢] الوسائل ١٥: ٤١٣/ ١١.
[٣] الأصل: تزوّج.
[٤] الوسائل ١٥: ٤١٣/ ١٠.
[٥] الوسائل ١٥: ٤١٤/ ١٦.
[٦] الوسائل ١٥: ٤١٤/ ١٨.
[٧] الوسائل ١٥: ٤١٢/ ٧.
[٨] الطلاق: ٤.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٤١/ ١.
[١٠] الوسائل ١٥: ٤٤٢/ ٢.
[١١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
ثلاثة.