هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - الثاني في عدّه الحامل
بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
١٦ [١] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ، وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.
١٧ [٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْحَامِلِ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
١٨ [٣] ٤- [قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا] [٤] وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
١٩ [٥] ٥- رُوِيَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ، وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى وَضْعِ الْحَمْلِ لِلتَّصْرِيحِ السَّابِقِ وَ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ.
٢٠ [٦] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، فَإِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا [٧] قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
٢١ [٨] ٧- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٩] فِي الْمُطَلَّقَاتِ خَاصَّةً.
٢٢ [١٠] ٨- رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا الْحَدَّ. وَ حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ فِي النِّفَاسِ.
٢٣ [١١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [١٢] قَالَ: يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِيَ
[١] الوسائل ١٥: ٤١٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٤١٩/ ٥.
[٣] الوسائل ١٥: ٤١٩/ ٧.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٤١٨/ ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٤١٩/ ٨.
[٧] ليس في رض.
[٨] الوسائل ١٥: ٤١٩/ ٩.
[٩] الطّلاق: ٤.
[١٠] الوسائل ١٥: ٤١٩/ ١٠.
[١١] الوسائل ١٥: ٤٢٠/ ١١.
[١٢] البقرة: ٢٢٨.