هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - السادس في استحباب هبة المهر قبل الدخول و بعده
١١٠ [١] وَ رُوِيَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
السادس: في استحباب هبة المهر قبل الدخول و بعده
١١١ [٢] قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، قِيلَ: فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
١١٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا فَلَهَا بِكُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ كَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
١١٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ (عليها السلام):
امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى غَيْرَةِ زَوْجِهَا، وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا، وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا، يُكْتَبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةُ سَنَةٍ.
١١٤ [٥] وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَقَالَ: سَلْ مِنِ امْرَأَتِكَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ، وَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [٦] وَ قَالَ:
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ [٧] وَ قَالَ وَ نَزَّلْنٰا [٨] مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً [٩].
[١] الوسائل ١٥: ٧٨/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٧/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٧/ ٥.
[٦] النساء: ٤.
[٧] النحل: ٦٩.
[٨] أثبتناه حسب ما جاء في القرآن الكريم، و في النسخ الخطّية و المصدر هكذا: و أنزلنا.
[٩] ق: ٩.