هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥١ - الثاني في شرائط اليمين
وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
٧- لا تنعقد اليمين بغير قصد و إرادة.
٥٧ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ [٢] قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ لَا يَعْقِدُ عَلَى شَيْءٍ.
٥٨ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ حَلَفَ لِغَرِيمِهِ أَنْ لَا يَبْرَحَ حَتَّى يَقْضِيَهُ وَ لَيْسَ فِيهَا نِيَّةٌ، قَالَ:
لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٥٩ [٤] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً، قَالَ: فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ شَيْءٌ.
٦٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ لَا يَشْتَرِي لِأَهْلِهِ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ، وَ كَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِيئَةٍ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦١ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ الْحَاجَةَ، قَالَ: فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ، قِيلَ: لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ، وَ الَّذِي يَشْتَرِي لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ، قَالَ: يَشْتَرِي لَهُمْ.
٩- من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها [٧] خيرا من الوفاء بها جازت المخالفة، بل استحبّت، و لا كفّارة لما مضى و يأتي.
٦٢ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ، أَ يَتْرُكُهَا؟ قَالَ: أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا.
[١] الوسائل ١٦: ١٤٤/ ١.
[٢] البقرة: ٢٢٥.
[٣] الوسائل ١٦: ١٧٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ١٣٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ١٣٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ١٣٨/ ٣.
[٧] الأصل: لمخالفتها.
[٨] الوسائل ١٦: ١٤٥/ ١.